الثلاثاء، 27 نوفمبر 2012

الشفعة في الفقه الاسلامي



تعريف الشفعة  :

تعريف الشفعة  لغة   :

الشفعة مأخوذة من الشفع الذي هو ضد الوتر؛ لما فيه من ضم عدد إلى عدد أو شيء إلى شيء ومنه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للمذنبين فإنه يضمهم بها إلى العابدين وكذلك الشفيع بأخذه يضم المأخوذ إلى ملكه فيسمى لذلك شفعة (1)

تعريف الشفعة اصطلاحاً   :

الشُّفْعَةُ هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي (2) أو هي حقّ تملّك قهريّ يثبت للشّريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض‏ (3)

أدلة مشروعيتها   :

اجمع الفقهاء على مشروعيه الشفعة واستدلوا بعده أحاديث نبوية منها :

١- حديث جابر بن عبد اللّه - رضي الله عنهما - قال‏:‏ " قضى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بالشّفعة في كلّ ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرّفت الطّرق، فلا شفعة "

٢عن سمرة عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ " جار الدّار أحقّ بالدّار "

٣عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الخليط أحق من الشفيع والشفيع أحق من غيره "

٤روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الشفعة في كل شيء عقارا وربعا"


٥عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"  الجار أحق بشفعته ما كان "

الحكمة من مشروعيتها  :

الحكمة والغاية الجلية من الشفعة هي دفع الضرر الذي قد يتسبب ويقع .
يقول الإمام السرخسي (4) : " لأنه بالأخذ - ويعني الشفعة - يدفع الضرر عن نفسه على وجه يلحق الضرر بالمشتري في إبطال ملكه عليه وليس لأحد أن يدفع الضرر عن نفسه بالإضرار بغيره " (5)

واستدل السرخسي كذلك في حديث " الجار أحق بسبقه(6) " على أن المراد بيع ملكه فانه ينبغي أن يعرضه على جاره لمراعاة حقوق الجار التي حرصت الشريعة الإسلامية على حفظها ، ولان الجار اقرب إلى حسن العشرة والتحرز عن الخصومة  " ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه "

واستدل أيضا بالحديث والقاعدة الفقهية " لا ضرر ولا ضرار " بقوله : " الضرر البادي إلى سوء المجاورة على الدوام من حيث إبعاد النار وإعلاء الجدار وإثارة الغبار ومنع ضوء " .



1- المبسوط للامام السرخسي ص 214
2- الفقه الميسر في ضوء القران والسنة
3- الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء 16 ص 235
4- هو الامام ابو بكر محمد بن سهل السرخسي فقيه حنفي ت 483 هـ
5- المبسوط للامام السرخسي
6- بمعنى الاخذ والانتزاع